اختلف العلماء في مدة النفي في عقوبة التعزير، على قولين:
القول الأول: أن مدة النفي غير مقدرة بزمن، وإنما تقدر بما يردع الجاني، وإلى هذا ذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢).
جاء في المبسوط:" ونحن نقول: يحبس بطريقة التعزير حتى تظهر توبته". (٣).
وجاء في تبصرة الحكام:" والتعزير لا يختص بفعل معين، ولا قول معين. . . وعزر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنفي، فأمر بإخراج المخنثين من المدينة، ونفيهم، وكذلك الصحابة من بعده ". (٤).
القول الثاني: أن أكثر مدة النفي لا بد أن تنقص عن السنة ولو بيوم واحد، وإلى هذا ذهب الشافعية (٥) والحنابلة (٦). جاء في الأحكام السلطانية للماوردي: " واختلف في غاية