قال الإمام النووي رحمه الله:" وأما العمرة، فليس لها إلا تحلل واحد بلا خلاف، وهو الطواف والسعي، ويضم إليها الحلق، إن قلنا هو نسك، وإلا فلا "(١) اهـ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:" والقول بأن الحلق نسك هو قول الجمهور، إلا رواية مضعفة عن الشافعي، أنه قال: استباحة محظور "(٢) اهـ.
وقال ابن قدامة رحمه الله:" والتقصير نسك وهو المشهور فلا يحل إلا به. وفيه رواية أخرى أنه إطلاق من محظور، فيحل بالطواف والسعي حسب "(٣) اهـ.
وقال أيضا: " فصل: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، في ظاهر مذهب أحمد، وقول الخرقي وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي. وعن أحمد: أنه ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق فيه عند