المبحث الأول: في المتفق عليه من الأيمان التي يحلف بها الناس
المطلب الأول: الحلف بالله بأسمائه وصفاته.
أجمع العلماء على أن الحلف بالله بأسمائه وصفاته يمين منعقدة محترمة، وأن فيها الكفارة إذا حنث الحالف.
قال ابن قدامة:«أجمع أهل العلم على أن من حلف بالله عز وجل فقال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة»(١).
وقال ابن المنذر:«وأجمعوا على أنه من قال والله أو بالله أو تالله فحنث أن عليه كفارة»(٢).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية:«وأما أنواع الأيمان الثلاثة فالأول: أن يعقد اليمين بالله ... فأما الأول فهو الحلف بالله فهذه يمين منعقدة مكفرة بالكتاب والسنة والإجماع».