والقول الرابع: أنه يجوز الفتح على الإمام في صلاة النافلة دون الفريضة. وهو رواية عند الحنابلة (١).
القول الخامس: أنه يجوز الفتح في النفل مطلقا، ولا يجوز في الفريضة إلا في الفاتحة وهو قول عند الحنابلة (٢)
القول السادس: أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أطال السكوت بعد اللبس والخطأ، ولا يجوز إذا لم يطل.
وهو رواية عند الحنابلة (٣)
القول السابع: أنه يكره الفتح على الإمام مطلقا.
وهو قول عند الحنفية (٤)، ووجه عند الشافعية (٥)، وقول للحنابلة (٦) وقال به من المتقدمين الثوري، والشعبي، والنخعي، وشريح (٧).
(١) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.(٢) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٦، الإنصاف ٢/ ١٠٠، فتح الملك العزيز ٢/ ١٠٢.(٤) انظر: الفروق للكرابيسي ١/ ٤٥.(٥) انظر: روضة الطالبين ١/ ٣٩٦.(٦) انظر: المبدع ١/ ٤٨٦(٧) انظر: المصنف لعبد الرزاق ٢/ ١٤٢، اختلاف الفقهاء للمروزي: ١٨٢، المجموع ٤/ ٢٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute