٢ - حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال: «كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٣)».
وجه الدلالة:
أن النهي شامل لعموم كلام الآدميين في الصلاة بما في ذلك كلام الناسي؛ لعدم ورود التفريق بين ذلك (٤).
اعترض عليه:
١ - أن حديث ذي اليدين متأخر عنها فيقدم عليها.
٢ - أن النهي وارد في العمد دون السهو؛ لأن السهو غير مقصود ولا يمكن الاحتراز منه (٥).
أجيب عن هذا الاعتراض: بأنه لا مانع من تعليق النهي على السهو كتعليقه على العمد؛ إذ لا خلاف بينهما إلا في الإثم واستحقاق الوعيد (٦).
٣ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(١) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة ١/ ٤٠٢، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٨. (٢) أخرجه البخاري في كتاب أبواب العمل في الصلاة، باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة ١/ ٤٠٢ حديث رقم ١١٤٢، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٣ حديث رقم ٥٣٩ واللفظ له. (٣) سورة البقرة الآية ٢٣٨ (٢) {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} (٤) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٤٤. (٥) انظر الحاوي ٢/ ١٨٠. (٦) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٤٤.