فترى أنت أن يبيعوها، فإن قوما فعلوا ذلك. قال لا يجوز أن يبيعوها (١).
٢ - ما كان للتحريم مع احتماله كراهة التنزيه، وهو لفظ: لا ينبغي، ولا يصلح، وأستقبحه، وهو قبيح، ولا أراه، ولا يفعل (٢).
مثال: سئل أحمد عن السفتجة، قال: إذا كان على وجه المعروف، تريد أن تصطنع إلى صاحبها معروفا فلا بأس. وإذا كان يريد أن ينتفع بالدراهم، أو يؤخر دفعها أو يأخذ وقاية به فلا يصلح (٣).
٣ - ما يحتمل التحريم والتنزيه على حد سواء، وهو لفظ: أكرهه (٤)، ولا يعجبني، ولا أستحسنه، ولا يجزئ، وهذا شنع عند الناس، وإني لأستوحش منه، ولا أجترئ عليه.
مثال: سئل أحمد عن كبس المسجد بتراب ليس بنظيف، قال: لا يعجبني (٥)
(١) رواية المروذي، الخلال " الوقوف " (١/ ٢٣١). (٢) ينظر: ابن حامد " صفة الفتوى " (٩٠). (٣) رواية أبي داود " المسائل " (١٩٢). (٤) ويرى ابن القيم أن لفظ: أكرهه ولا ينبغي، من الضرب الأول. " إعلام الموقعين " (١/ ٤١، ٤٥). (٥) رواية صالح " المسائل " (٢/ ٣٣٥).