أما عند الحنفية: فقد عرفه العبادي (ت: ٨٠٠ هـ) بقوله: (والباطل: فائت الأصل والوصف، والفاسد: موجود الأصل فائت الوصف)(٢)
وعرفه الجرجاني (ت:٨١٦ هـ) بقوله: (والباطل: ما كان فائت المعنى من كل وجه، مع وجود الصورة)(٣) وجاء تعريف البيع الفاسد في المجلة بأنه: (ما لا يصح أصلاً، يعني: أنه لا يكون مشروعًا أصلاً)(٤)
ومثاله: عقد فاقد الأهلية، وبيع الحرّ، ونحوه.
ب- الفاسد والباطل عند الحنفية:
تفريق الحنفية بين الفاسد والباطل مقصور على المعاملات، أما في العبادات والنكاح فهما سواء، قال ابن نجيم (ت:٩٧٠ هـ): (الباطل والفاسد عندنا في العبادات مترادفان، وفي النكاح كذلك)(٥)
(١) الأشباه والنظائر ص (٢٨٦)، وقد سبق تعريف الشربيني للفاسد بأنه: (ما اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروطه). (٢) الجوهرة النيرة (١/ ٢٢٧). ') "> (٣) التعريفات ص (٦٦). ') "> (٤) المادة (١١٠) من المجلة. ') "> (٥) الأشباه والنظائر ص (٣٣٧). ') ">