استدل القائلون بأنه يشير بها في جميع تشهده بظواهر كثير من الأحاديث السابقة:
كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة»(١).
ومثله: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- وفيه:«إذا قعد في الصلاة جعل قدمه .. وأشار بأصبعه»(٢).
وحديث وائل السابق:«يحركها يدعو به»(٣).
وجه الاستدلال:
فظواهر هذه الأحاديث يدل على مشروعية الإشارة من ابتداء الجلوس إلى نهايته. (٤)
لقوله:[إذا قعد]، [إذا جلس] فيشمل بعمومه جميع الجلوس أو القعود للتشهد، وفي حديث وائل:[يدعو بها] دليل على أنه يستمر في
(١) صحيح مسلم (١/ ٤٠٨). وتقدم صـ (١٠٢). (٢) صحيح مسلم - (١/ ٤٠٨). وتقدم صـ (١٠٢). (٣) سنن النسائي السَّهْوِ (١٢٦٨)، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (١٣٥٧). (٤) تحفة الأحوذي (٢/ ١٨٥). ') ">