٢ - معنى مصطلح "مقاصد الشريعة" باعتباره لقبًا: وبهذا الاعتبار ذكر له العلماء عددا من المعاني، منها:
أ- هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها. بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة (٢)
ب- وقريب من ذلك قولهم: هي المعاني والحِكَم ونحوها التي راعاها الشارع في التشريع عمومًا وخصوصًا، من أجل تحقيق مصالح العباد (٣)
والمراد بـ "عمومًا وخصوصًا": المقاصد العامة والخاصة: والمقاصد العامة: هي ما راعاه الشارع في أحكام الشريعة عامةً من حِكَم ومقاصد تجتمع عليها جميع الأدلة أو أكثرها.
والمقاصد الخاصة: هي الحِكَم أو العلل التي قصدها الشارع في كل حُكم من الأحكام (٤)