١ - معنى مصطلح " مقاصد الشريعة " باعتباره مركبًا إضافيًّا: وهو مركب من كلمتين، "مقاصد" و "الشريعة": أما كلمة "مقاصد" فهي في اللغة: جمع "مَقْصَد" والمقصد: مصدرٌ مِيمِي مُشْتَقٌّ من قَصَدَ، وله معان كثيرة، منها: الاعتماد، والأَمّ، وإتيان الشيء، تقول: قصد الحجاجُ البيتَ الحرام، إذا أَمّوا تلك الجهة واعتمدوها، ومنها: استقامة الطريق، يقال: طريق قاصد، أي: سهل مستقيم، ومنها: العدل والتوسط، كقوله تعالى {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}(١)
وفي الاصطلاح: المقاصد: هي الأهداف والغايات المرادة من تشريع الأحكام (٢)(٣)
وأما كلمة "الشريعة" فهي في اللغة: "فَعِيلة" من شَرَعَ يَشْرَعُ شَرْعًا، والشَّريعةُ والشِّرَاعُ والمَشْرَعَةُ المواضعُ التي يَنْحَدِر إلى الماء منها، فهي مَوْرِدُ الشَّارِبة، وهي الدين والملة والمنهاج والطريقة (٤)
وفي الاصطلاح: ما سنَّه الله من الأحكام، وأنزله على نبي من