الأحكام العدلية:(متى حصل تسليم المبيع صار المشتري قابضًا له).
الثاني: بالعرف، كالنقل والتحويل ونحوه، وهو قول الجمهور، قال الدردير (ت: ١٢٠١ هـ): (وقبض غيره، أي: غير العقار، من عروض وأنعام ودواب بالعرف الجاري بين الناس، كاحتياز الثوب، وتسليم مقود الدابة .. )(١) ونصوا صراحة على عدم صحة القبض بالتخلية والتمكين. قال عليش (ت: ١٢٩٩ هـ): (ولا يكون التمكن قبضًا، كالشركة الفاسدة بالعروض، ولا يضمن كل واحد سلعة صاحبه)(٢)
وقال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (وقبض المنقول، من حيوان أو غيره، تحويلُه)(٣) وقال البهوتي (ت: ١١٠٥ هـ): (ويحصل القبض في صبرةٍ، وما ينقل، كثياب وحيوان بنقله)(٤)
ودليلهم: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه»(٥)، وفي رواية:«حتى يحولوه»(٦) وقاسوا غير
(١) الشرح الكبير (٣/ ١٤٥ - ١٤٦). ') "> (٢) منح الجليل (٦/ ٣٤٦)، ور: حاشية الدسوقي (٣/ ٧٠). ') "> (٣) مغني المحتاج (٢/ ٧٣)، ور: المجموع (٩/ ٣٣٤)، وقواعد الأحكام (٢/ ٧٧٢). ') "> (٤) الروض المربع (٤/ ٤٨٥). ') "> (٥) صحيح مسلم الْبُيُوعِ (١٥٢٦)، سنن ابن ماجه التِّجَارَاتِ (٢٢٢٩)، مسند أحمد (٢/ ١٤٢). (٦) البخاري (٢١٢٣) كتاب البيوع، باب ما ذكر في الأسواق، ومسلم (١٥٢٧) كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، واللفظ له.