الصغيرة، كالساعة ونحوها، فهذه يكون قبضها بالتناول بلا خلاف، قال الشربيني (ت: ٩٧٧ هـ): (وإن كان المنقول خفيفًا، فقبضه بتناوله باليد)(١) وقال البهوتي (ت: ١٠٥١ هـ): (ويحصل القبض فيما يتناول، كالجواهر والأثمان بتناوله، إذ العرف فيه ذلك)(٢)
- وأما إن كان من المنقولات الأخرى، ففي قبضه قولان:
الأول: بالتخلية والتمكين وارتفاع الموانع عمومًا، وهو قول الحنفية، جاء في مجلة الأحكام العدلية:(تسلم العروض بإعطائها ليد المشتري، أو بوضعها عنده، أو بإرائها له مع الإذن بقبضها)(٣)
ودليلهم: أن التسليم في اللغة عبارة عن جعله سالمًا خالصًا، يقال: سلّم فلان لفلان: أي خلصه له، وقال تعالى:{وَرَجُلا سَلَمًا لِرَجُلٍ}[الزمر: ٢٩]، أي: سالمًا خالصًا، لا يشركه فيه أحد. فتسليم المبيع للمشتري هو جعل المبيع سالمًا للمشتري، أي: خالصًا له، بحيث لا ينازعه فيه غيره، وهذا يحصل بالتخلية، فكانت التخلية تسليمًا من البائع، والتخلي قبضًا من المشتري (٤) جاء في المادة (٢٦٤) من مجلة