١ - أنه يوجب انشغال المصلي بالاستماع إلى غير من يشرع الاستماع إليه (١)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة لشغلا (٢)».
أنه لا ارتباط بين المصلي وبين غيره، بخلاف ارتباط صلاة المأموم بصلاة إمامه (٣).
وقد سئل الإمام أحمد - رحمه الله - عن رجل جالس بين يدي المصلي يقرأ فإذا أخطأ فتح عليه المصلي فقال: كيف يفتح إذا أخطأ هذا؟! وتعجب من هذه المسألة (٤).
واستدل من قال بالكراهة بما يأتي:
١ - أنه لا حاجة إلي هذا الفتح. (٥).
٢ - أن الفاتح لم يقصد إصلاح صلاته، فهو كالمخاطبة (٦).
٣ - للاختلاف في بطلان صلاة الفاتح في هاتين الصورتين (٧).
(١) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣/ ٢٠٦. (٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، فتح الباري ٣/ ٧٢، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد، باب تحريم الكلام في الصلاة، ٢/ ٧٨. (٣) انظر: الشرح الممتع على زاد الستقنع ٣/ ٢٠٦. (٤) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠. (٥) انظر: كشاف القناع ١/ ٣٧٩ (٦) انظر: التجريد للقدوري ٢/ ٥٩٨ (٧) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٠٦.