وقد اختلف الفقهاء في هاتين الصورتين على ثلاثة أقوال:
القول الأول: عدم جواز الفتح في هاتين الصورتين.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهبي المالكية (٢)، والحنابلة (٣).
القول الثاني: كراهة الفتح.
وهو قول للمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
القول الثالث: جواز الفتح.
وهو مذهب الشافعية (٦) واختيار الشوكاني (٧)، والذي يفهم من كلام ابن القيم (٨) - رحمهما الله -.
الأدلة والمناقشة:
استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:
(١) انظر: المبسوط ١/ ١٩٣، بدائع الصنائع، ١/ ٣٦، فتح القدير، ١/ ٤٠٠، الدر المختار ١/ ٦٢٢.(٢) انظر: الكافي ١/ ٢٤٤، التفريع ١/ ٢٢٧، البيان والتحصيل ١/ ٤٦٣، والنوادر والزيادات ١/ ١٨٠.(٣) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الإنصاف ٢/ ١٠٠، كشاف القناع ١/ ٣٧٩.(٤) انظر: شرح التلقين ١/ ٦٥٥، مواهب الجليل ٢/ ٢٨(٥) انظر: الفروع ٢/ ٢٧٠، المبدع ١/ ٤٨٧، شرح منتهى الإرادات ١/ ٢٠١.(٦) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠، المعاني البديعة ١/ ١٨٠.(٧) انظر: نيل الأوطار ٢/ ٣٤٠.(٨) انظر: إعلام الموقعين ١/ ٢٧٥، ٢٧٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute