٥ - أن الفتح على الإمام من التعاون على البر والتقوى (٢).
وأما دليلهم على وجوب الفتح على الإمام في الفاتحة فلأنها ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فكما أنه يجب على المأموم في الفاتحة فلأنها ركن في الصلاة لا تصح إلا بها، فكما أنه يجب على المأموم تنبيه إمامه إذا نسي سجدة أو ركنا فكذلك يجب الفتح إذا غلط أو نسي شيئا من الفاتحة وأما قراءة غير الفاتحة فسنة، فكذلك الفتح فيها سنة (٣).
واستدل من قال بوجوب الفتح على الإمام في الفاتحة وإباحته في غيرها بما استدل به أصحاب القول الأول من الأحاديث والآثار إلا أنهم حملوها على الإباحة والجواز لا الاستحباب (٤).
ويناقش استدلالهم بأن النصوص أو بعضها فيها أمر بالفتح والأمر يكون للمشروعية والاستحباب، لا مجرد الإباحة، ومن أدلة هذا القول أيضا:
١ - أن الفتح تلاوة قرأن في الصلاة فكان جائزا (٥).
٢ - أن الله تعالى لم ينه عن الفتح ورسوله صلى الله عليه