ج- وعن عبيدة بن ربيعة - رحمه الله - قال:" أتيت المسجد الحرام فإذا رجل يصلي خلف المقام طيب الريح حسن الثياب وهو يقرأ ورجل إلى جنبه يفتح عليه، فقلت من هذا؟ فقالوا عثمان بن عفان "(١).
د- عن أبي جعفر القاري قال:" رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يفتح على مروان في الصلاة "(٢).
وهذه الآثار واضحة الدلالة على المسألة (٣)، وظاهرها يدل على استحباب الفتح على الإمام لا مجرد الجواز.
٢ - أن الفتح على الإمام عليه العمل من غير نكير، فكان إجماعا (٤).
٣ - أن الفتح تنبيه للإمام بما هو مشروع في الصلاة - وهو القراءة - فأشبه التنبيه عليه بالتسبيح، والتسبيح مشروع فكذلك الفتح قياسا (٥).
٣ - أن الفتح على الإمام فيه مصلحة؛ لأنه إعانة على إكمال
(١) رواه عبد الرازق في المصنف ٢/ ١٤٢، وابن شيبة في المصنف ١/ ٥٢١. (٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٢١٢. (٣) نظر: المبسوط ١/ ١٩٤، المجموع ٤/ ٢٤٠، المغني ٢/ ٤٥٥. (٤) انظر: حاشية الروض المربع لابن قاسم ٢/ ١٠٦. (٥) انظر: المغني ٢/ ٤٥٥، كشاف القناع ١/ ٣٧٩، إعلاء السنن ٥/ ٥٨.