وجه الاستدلال في الآية: قالوا: تدل الآية على وجوب زكاة ما تخرجه الأرض والزيتون داخل في هذا العموم، لأنه مما تخرجه الأرض.
قال ابن عباس رضي الله عنه (حقه): الزكاة المفروضة، وهو قول ابن المسيب وطاووس وغيرهما (٣).
٢ - من السنة:
استدلوا بما رواه سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر (٤)».
وجه الاستدلال في الحديث:
يدل الحديث على وجوب زكاة ما سقته السماء، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين ما يبقى، وما يؤكل وما
(١) الجصاص، أحكام القرآن ١/ ٥٤٣. (٢) سورة الأنعام الآية ١٤١ (٣) تفسير الطبري ١٢/ ١٥٨، ابن العربي، الأحكام ٢/ ٧٥٧. (٤) مسلم، الزكاة ٢/ ٦٧٥، والعثري الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة، ابن الأثر، النهاية، ٣/ ١٨٢.