اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه على ثلاثة آراء.
١ - ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنبلية (٣) إلى وجوب الزكاة فيه بشروط. (٤).
٢ - وذهب الظاهرية (٥) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا، وتقدمت أدلتهم في المبحث الثالث.
٣ - وذهب المالكية (٦) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا (٧).
قسم المالكية التجار إلى قسمين: متربص، ومدير:
فالمتربص: هو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما
(١) المبسوط: ٢/ ١٩٠.(٢) روضة الطالبين ج: ٢ ص ١٢٧.(٣) المغني: ٤/ ٢٤٨.(٤) تقدم ذكرها في المبحث الثاني، وأدلة تقدم ذكرها في المبحث الثالث.(٥) المحلى بالآثار: ٤/ ١٢، ١٣.(٦) موطأ مالك ج: ١ ص ٢٥٥.(٧) تقدم ذكرها في المبحث الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute