١ - ذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنبلية (٣) إلى وجوب الزكاة فيه بشروط تقدم ذكرها في المبحث الثاني.
٢ - وذهب المالكية (٤) إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا تقدم ذكرها في المبحث الثاني.
٣ - وذهب الظاهرية (٥) إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا.
وتقدمت أدلة الجميع - مع الرد على الرأي غير المختار- في المبحث الثالث.
المطلب الثاني: أن يتأخر العقار المعد للبيع بعد اكتمال بنائه، ويكون سبب تأخر بيعه كساد سوق.