وحجته:
١ - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١).
وجه الدلالة: أن هذه الأوقات معلومة، فتدخل في عموم الآية.
٢ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)».
وهذه آجال معلومة عند المسلمين (٣).
القول الثاني: أنه لا يصح التأجيل إلى هذه الأوقات.
وهو قول للحنفية (٤)، وظاهر قول الخرقي وابن أبي موسى من الحنابلة (٥).
وحجته: أنه تأجيل إلى غير الشهور الهلالية أشبه ما لو أجل إلى الشعانين (٦).
(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢(٢) تقدم تخريجه.(٣) ينظر: المغني ٦/ ٤٠٥.(٤) بدائع الصنائع ٥/ ١٧٨.(٥) المغني ٦/ ٤٥٥.(٦) المغني ٦/ ٤٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute