ونوقش: بعدم التسليم، فإن جهالة الثمن لا تفسد العقد، وإنما تفسد شرط الأجل فقط.
الترجيح: الراجح- والله أعلم- هو القول الأول لقوة دليله في مقابل ضعف دليل المخالف بمناقشته.
الأمر الثالث: تحديد الأجل بغير الأشهر الهجرية.
المشروع للمسلم أن يؤقت بالأشهر الهلالية؛ لقوله تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}(٢) لكن لو حدد الأجل بغير الأشهر الهجرية، مثل: أن يحدد الأجل في شهر يناير، أو شهر فبراير، ونحو ذلك.
فللعلماء في صحة هذا التأجيل قولان:
القول الأول: صحة التأجيل إلى هذه الأوقات.
وهو قول عند الحنفية (٣)، ومذهب المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).