الأول: أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها أن العمل يبطل بالردة؛ إذ استحلال الربا- ومن ذلك العينة- ردة، لكن زيد بن أرقم رضي الله عنه معذور حيث لم يعلم التحريم.
الثاني: أن يكون مرادها أن هذا من الكبائر التي يقاوم إثمها ثواب الجهاد، ويكون بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها فكأنه لم يعمل شيئا (١).
ب- ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين؟ فقال:"دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة".
ج- ما ورد أن أنسا رضي الله عنه سئل عن العينة، فقال:"إن الله لا يخدع هذا مما حرم الله ورسوله".
٥ - أن العينة وسيلة إلى الربا، والوسيلة إلى الحرام حرام (٢) القول الثاني: أنه يجوز للمشتري أن يبيع على البائع