٢ - حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم، ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٤)».
وجه الدلالة: أن قوله صلى الله عليه وسلم: «ثم اشتر بالدراهم جنيبا (٥)» وهو يشمل الشراء من المشتري ومن غيره (٦).
(١) الأم ٣/ ٧٨، وروضة الطالبين ٦/ ٤١٣، وفتح الباري ٤/ ٤٠١. (٢) سورة البقرة الآية ٢٧٥ (٣) أخرجه البخاري في الوكالة، باب الوكالة في الصرف (٢٣٠٣)، ومسلم في المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل (١٥٩٣). (٤) في المصباح ١/ ١١١: "الجنيب من أجود التمر". (٣) (٥) صحيح البخاري البيوع (٢٢٠٢)، صحيح مسلم المساقاة (١٥٩٣)، سنن النسائي البيوع (٤٥٥٣)، موطأ مالك البيوع (١٣١٤). (٦) شرح النووي على صحيح مسلم ١١/ ٢١، وفتح الباري ٤/ ٤٠١.