بغير عوض.
فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.
وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب (١).
واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض (٢).
وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.
وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية (٣).
وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض (٤).
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية
(١) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع ٢/ ٥٥٢.(٢) انظر: عقد الجواهر الثمينة ٣/ ٥٩، ومواهب الجليل ٦/ ٤٩.(٣) انظر: نهاية المحتاج ٨/ ٤٠٥.(٤) انظر: المغني ٨/ ٢٣٩، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٧/ ٥، والمطلع / ٢٩١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute