قال ابن الهمام: كذا في عامة الشروح بل والمتون، ويرد عليه النقض عكسا بالهبة بشرط العوض، ولذا عرف بأنه: تمليك عين بلا شرط عوض.
واعترض عليه بأنه يصدق على الوصية.
واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال (١).
وعند المالكية عرفت الهبة بأنها: تمليك متمول بغرض عوض إنشائي (٢)، فقولهم متمول: أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح.
وبغير عوض: أخرج البيع وغيره من المعاوضات.
وإنشائي: أخرج الحكم باستحقاق الوارث؛ لأنه تقرير لا إنشاء.
وعند بعض المالكية: الهبة لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى
(١) انظر: فتح القدير٩/ ١٩.(٢) انظر: مواهب الجليل ٦/ ٤٩، وشرح الخرشي ٧/ ١٠١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute