(روي عن عطاء التخيير بين الثلاثة الأشياء المذكورة في الآية، وروي عن عطاء أن الانتقال إلى الإطعام لمن لم يجد الهدي، والأول أشهر).
- لا توقيت في الجزاء، أو الصيام، فمتى فعله أجزأ (١).
- يجب أن يكون الدم والطعام بمكة، أما الصيام فحيث شاء (٢).
- من قتل صيدا ثم أكل منه، فعليه مع الجزاء قيمة ما أكل (٣).
(وفي رواية عن عطاء: عليه كفارتان (٤)).
- المضطر للصيد له أن يصيد، ولا جزاء عليه (٥).
- إذا ذبح المحرم صيدا لم يحل أكله لأحد، لا هو ولا غيره.
(١) أخرجه الطبري (١١/ ٤١ - رقما: ١٢٦٢٦، ١٢٦٢٧).(٢) أخرجه الطبري (١١/ ٤٠ - الأرقام: ١٢٦٢٣، ١٢٦٢٤، ١٢٦٢٥).(٣) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢٨ - رقم: ٨٣٣٢) وابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٨ - رقم: ١٥٨٦٤).(٤) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٣٩) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ١٣٩).(٥) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٢٩ - رقم: ٨٣٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute