- إذا اشترك جماعة في الصيد فجزاء واحد، فإن أكلوا منه فعلى كل واحد منهم جزاء.
- من قتل صيدا فعليه ثمنه يشتري به دما، أو يقوم الثمن طعاما يتصدق به، لكل مسكين نصف صاع: أو يصوم لكل صاع يومين، وفي رواية عن عطاء لكل صاع أربعة أيام، أي: لكل مد يوما (٢) وهو تفسير قوله سبحانه: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا}(٣).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٥٣ - رقم: ١٤٨٦٥). (٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٩٦) والطبري (١١/ ٣٦، ٤٥) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٤١٧). (٣) سورة المائدة الآية ٩٥