فلو أعتق العبد، أو بلغ الغلام أو الجارية فأدركوا عرفة قبل طلوع الفجر، فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام (١).
- المغمى عليه يجزئه الوقوف بعرفة (٢).
(ونقل عنه: إذا لم يعقل الوقوف حتى طلع الفجر فلا حج له (٣))
- إذا جمع بين الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما. ويجوز للمنفرد أن يجمع بين الصلاتين، ولا يشترط كونه مع الإمام (٤).
- أهل مكة يجمعون ولا يقصرون الصلاة (٥).
- لا يجهر بالقراءة في الصلاتين يوم عرفة، إلا إن وافق جمعة، جهر فيهما (٦).
- يجوز أخذ العمرة يوم عرفة (٧).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٤٢ - رقم: ١٤٧٤٧) وهو قول الحسن. (٢) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٧٥). (٣) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (٢/ ١١١). (٤) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٦٣). (٥) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٦٥). (٦) أخرجه ابن حزم (المحلى: ٧/ ٢٧٢). (٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٤ - رقم: ١٥٧١٩).