- لا بأس أن يتأخر الحاج في النفر من عرفة حتى يذهب الزحام (١). لكن لا يتقدم فينفر قبل الإمام (٢).
- فإن نفر قبل غروب الشمس فعليه دم (٣).
- لا بأس أن يأخذ الحاج غير طريق منى إذا أفاض من عرفات (٤).
- من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر ليلة النحر، فقد أدرك الحج، وإن لم يدرك الناس بجمع - مزدلفة -.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٩٧ - رقم: ١٣٤٠٠) وهو قول الحسن (أخرجه ابن أبي شيبة: ٣/ ١٩٧). (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٩١ - رقم: ١٥٢٢٩) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٩٤). (٣) ذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٢٧٣). (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢١٧ - رقم: ١٣٥٨٨) وهو قول سعيد بن جبير.