٤ - ولأنه حرم محرمة، فلم يلزمه شيء كما لو قال: أنت علي حرام.
٥ - أنه نوع تحريم، فلم يتقدم النكاح كالطلاق (١).
ونوقش من وجهين:
الأول: أن الطلاق حل قيد النكاح، ولا يمكن حله قبل عقده، والظهار تحريم للوطء، فيجوز تقديمه على العقد كالحيض.
الثاني: أن الطلاق يرفع العقد، فلم يجز أن يسبقه، وهذا لا يرفعه، وإنما يعلق الإباحة على شرط.
القول الثاني: أنه يكون ظهارا.
وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤). وبه قال سعيد بن المسيب، وعروة وعطاء والحسن.
وحجة هذا القول:
١ - ما روي عن عمر رضي الله عنه قال في رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها، قال: " عليه كفارة
(١) المغني ١١/ ٧٥.(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٩، والإشراف ٢/ ١٤٨.(٣) المغني ١١/ ٧٥.(٤) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٥٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute