خلاف قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}(١)، فلا يشمل الأجنبية.
الثاني: أن في الآية دلالة على عدم اعتبار شرط الحجر؛ لأن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين: كونها في الحجر، والدخول بالأم، ففصل الله في الدخول بالأم دون شرط الحجر فلم يفصل الله فيه، فدل ذلك على اعتبار شرط الدخول دون شرط الحجر.
٢ - أنها يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه، فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء، فإن الله تعالى قال:{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}(٢) كما قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ}(٣)(٤).
ونوقش: بأن الإيلاء إنما اختص حكمه بنسائه، لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن، والكفارة وجبت ههنا لقول المنكر والزور.
وأجيب: بعدم تسليم المنكر والزور؛ لكونها حال التعليق أجنبية.
٣ - أنها ليست بزوجته، فلا يصح منها الظهار كأمته.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الظهار من الأمة انعقد يمينا وجبت به الكفارة، ولم تجب كفارة الظهار؛ لأنها ليست امرأة له حال التكفير، بخلاف مسألتنا.
(١) سورة المجادلة الآية ٣ (٢) سورة المجادلة الآية ٣ (٣) سورة البقرة الآية ٢٢٦ (٤) المغني ١١/ ٧٥.