القول الثاني: عدم اشتراط البلوغ، فيصح الظهار من المميز:
وهو مذهب الحنابلة (١).
وحجة هذا القول:
١ - عموم قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} (٢) وهذا يشمل المميز، والبالغ.
ونوقش: بم تقدم من أدلة الجمهور من تخصيص المميز من هذا العموم.
٢ - قياس الظهار على الطلاق، فكما يصح طلاقه؛ لعموم أدلة الطلاق، فيصبح ظهاره (٣).
ونوقش من وجهين:
الأول: عدم تسليم الأصل المقيس عليه، فهو موضع خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم: عدم وقوع طلاق المميز.
الثاني: أن الظهار فيه معنى اليمين، بخلاف الطلاق.
٣ - ما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: " اكتموا الصبيان النكاح " (٤). وفي إسناده مبهم.
٤ - أن الصبي المميز تجب عليه الزكاة، فكذا كفارة الظهار (٥).
(١) الكافي ٣٥٢، والمحرر ٢/ ٨٩، والفروع ٥/ ٤٩٢.(٢) سورة المجادلة الآية ٣(٣) الكافي ٣/ ٣٥٢، والمبدع ٨/ ٣٥.(٤) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ٣٥.(٥) ينظر: معونة أولي النهى ٢/ ٥٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute