القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.
وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، واختاره ابن قدامة (٤).
وحجة هذا القول:
١ - ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (٥).
٢ - ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (٦).
٣ - أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (٧).
٤ - أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (٨).
٥ - ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (٩).
(١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٠، وفتح القدير ٤/ ٢٤٥، والفتاوى الهندية ١/ ٥٠٦.(٢) المدونة ٢/ ٢٩٨، ومواهب الجليل ٤/ ١١٣.(٣) المنهاج مع مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، وفتح الوهاب ٢/ ٩٣.(٤) المغني ١١/ ٥٦.(٥) انظر: ص ٣٥٠.(٦) بدائع الصنائع ٣/ ٣٣٠.(٧) المغني ١١/ ٥٦، والمقنع مع شرحه المبدع ٨/ ٣٥.(٨) بدائع الصنائع ٣/ ٣٣٠، والمبدع ٨/ ٣٦.(٩) ينظر: المغني ١٣/ ٤٣٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute