القول الأول: عدم صحة ظهار غير البالغ.
وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، واختاره ابن قدامة (٤).
وحجة هذا القول:
١ - ما تقدم من الأدلة على اشتراط العقل (٥).
٢ - ولأن الظهار من التصرفات الضارة المحضة، فلا يملكه الصبي كما لا يملك الطلاق والعتاق (٦).
٣ - أنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى (٧).
٤ - أن الكفارة وجبت لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعا عنه (٨).
٥ - ولأنه قول يتعلق به وجوب حق، فلم يصح من غير مكلف كالإقرار (٩).
(١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٠، وفتح القدير ٤/ ٢٤٥، والفتاوى الهندية ١/ ٥٠٦.(٢) المدونة ٢/ ٢٩٨، ومواهب الجليل ٤/ ١١٣.(٣) المنهاج مع مغني المحتاج ٣/ ٣٥٢، وفتح الوهاب ٢/ ٩٣.(٤) المغني ١١/ ٥٦.(٥) انظر: ص ٣٥٠.(٦) بدائع الصنائع ٣/ ٣٣٠.(٧) المغني ١١/ ٥٦، والمقنع مع شرحه المبدع ٨/ ٣٥.(٨) بدائع الصنائع ٣/ ٣٣٠، والمبدع ٨/ ٣٦.(٩) ينظر: المغني ١٣/ ٤٣٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.