وجه الاستدلال: دلت الآيتان بعمومهما على قبول شهادة القاذف إذا تاب؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نشهد العدل من رجالنا، والتائب من القذف عدل من رجالنا، فيدخل في عموم الآيتين.
وجه الاستدلال: دلت الآية على قبول شهادة التائب من القذف؛ لأن التائب يحبه الله، ومن أحبه الله فهو عدل (٣)، والعدل مقبول الشهادة.
ثانيا: السنة:
استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من السنة بقوله عليه الصلاة والسلام: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له (٤)».
وجه الاستدلال بالحديث:
دل هذا الحديث بعمومه على قبول شهادة القاذف إذا تاب؛ لأن
(١) سورة البقرة الآية ٢٨٢ (٢) سورة البقرة الآية ٢٢٢ (٣) الذخيرة للقرافي (١٠/ ٢١٧). (٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف (١٠/ ١٥٤) وقال عنه البيهقي: روي من أوجه ضعيفة بهذا اللفظ.