وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم عرفة بعرفة مفطرا، وهذا دليل على استحباب الفطر يوم عرفة بعرفة (١).
الدليل الثالث: عن أبي - هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة (٢)».
وجه الدلالة: أن الحديث نهى الحاج أن يصوم في عرفة، وذلك كي لا يضعف عن القيام بالشعائر في ذلك اليوم (٣).
واعترض عليه: بأن في سنده مهدي بن حرب؛ قال يحيى بن معين:(لا نعرفه)(٤). وبنحوه قال أبو حاتم (٥) وقال ابن حزم: (مجهول)(٦) ولذا قال ابن حزم بعد
(١) فتح الباري ٤/ ٢٨٠. (٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم، باب في صوم يوم عرفة بعرفة (٢/ ٨١٦)، وابن ماجه في كتاب الصيام، باب صيام يوم عرفة (١/ ٥٥١)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٠٤)، والحاكم في كتاب الصوم (١/ ٤٣٤)، والبيهقي في السنن، كتاب الصيام، باب الاختيار للحاج في ترك صوم يوم عرفة (٤/ ٢٨٣). (٣) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٣١. (٤) الجرح والتعديل ٨/ ٣٣٧. (٥) ميزان الاعتدال ٤/ ١٩٥. (٦) المحلى ٧/ ١٨.