واتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أولى من متابعة عائشة رضي الله عنها في اجتهادها.
القول الثالث: لا يستحب صيامه للحاج، وهو مذهب المالكية (١)، والمعتمد من مذهب الشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣)، وهو قول أكثر العلماء (٤).
الأدلة: استدل أصحاب هذا القول على أنه لا يستحب صيامه للحاج. مما يأتي:
الدليل الأول: عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها.
«أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه (٥)».
الدليل الثاني: عن ميمونة رضي الله عنها: «أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بحلاب، وهو واقف في الموقف، فشرب منه، والناس ينظرون (٧)».
(١) ينظر: بلغة السالك ١/ ٢٢٧. (٢) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٧٢، والمجموع ٣/ ٣٧٩، ٣٨٠. (٣) ينظر المغني ٤/ ٤٤٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٤٥٩. (٤) ينظر: المغني ٤/ ٤٤٤. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الوقوف على الدابة بعرفة ١/ ٥٠٩. (٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحصر، باب صوم يوم عرفة (٦/ ٥٦). (٧) الحلاب: الإناء الذي يحلب فيه اللبن. (النهاية في غريب الحديث ١/ ٤٢١). (٦)