القول الثاني: أنه تكره الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، ولا بأس بذلك في غير المصلى. هذا قول الإمام مالك، وهو قول أكثر الحنابلة، قال شمس الدين بن مفلح الحنبلي:" هذا المذهب "، وصرح بعض الحنابلة بتحريم الصلاة قبل العيد وبعده في المصلى (١)، واستثنى بعضهم تحية المسجد (٢).
وقال إسحاق بن راهويه:" الفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويصلي بعدهما أربع ركعات يفصل بينهن، إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجبان أصلا "(٣).
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: روى ابن عباس «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها (٤)» ورأيته (٥)
(١) الإنصاف ٢/ ٤٣١. (٢) الفروع ٢/ ١٤٣. (٣) الأوسط، كتاب العيدين ٤/ ٢٧٠. (٤) صحيح البخاري الجمعة (٩٦٤)، صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٨٤). (٥) هذا من قول عبد الله بن أحمد، أي أنه رأى أباه.