وقال النووي في شرح المهذب:(واعلم أن العمرة ليس فيها طواف قدوم، وإنما طواف واحد يقال له طواف الفرض، وطواف الركن).
وقال ابن النجار الحنبلي:(وأركان العمرة: إحرام، وطواف، وسعي)(١) وحكم المتمتع حكم المعتمر، لأن دخوله إلى مكة أولا بالعمرة، فلا يسن له طواف للقدوم إلا عند الإمام أحمد - رحمه الله - فإنه ذهب إلى أن المتمتع يسن له طواف القدوم بعد الوقوف بعرفة. ففي رواية الأثرم:(قال: قلت لأبي عبد الله - رحمه الله - فإذا رجع إلى منى يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه، ويطوف طوافا آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة، فثبت عليه)(٢). قال الموفق في المغني:(ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف)(٣).
(١) منتهى الإرادات لابن النجار ١/ ٢٨٧، وانظر: غاية المنتهى ١/ ٤٤٢. (٢) انظر المغني، ٥/ ٣١٥. (٣) انظر المغني، ٥/ ٣١٥. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا القول ودليله في المطلب الثاني.