فالمعتمر ليس عليه إلا طواف واحد عند قدومه، وهو طوافه لعمرته قال ابن رشد:(أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم، وأجمعوا أن من تمتع بالعمرة إلى الحج أن عليه طوافين: طوافا للعمرة لحله منها، وطوافا للحج يوم النحر (١). وقال السرخسي:(وليس في العمرة طواف الصدر، ولا طواف القدوم)(٢).
وطواف المعتمر لعمرته لا خلاف بين العلماء أنه ركن من أركان العمرة لا تصح إلا به. قال الكاساني:(وأما ركنها - أي العمرة - فالطواف، لقوله عز وجل:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (٣) ولإجماع الأمة عليه).
وقال الدسوقي:(الركن هو: ما لا بد من فعله، ولا يجزئ بدلا عنه دم ولا غيره، وهي: الإحرام، والطواف، والسعي).
(١) بداية المجتهد، ١/ ٣٤٤. (٢) المبسوط، ٤/ ٣٥. (٣) سورة الحج الآية ٢٩