فطاعة ولي الأمر وترك منازعته [طريقة أهل السنة والجماعة وهذا](١) هو (٢) فصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج والرافضة.
وعن حذيفة: بن اليمان، قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اسمع وأطع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك (٣)».
(١) إضافة من (د). (٢) الأصل و (ط): هي. (٣) قطعة من حديث أخرجه مسلم في الصحيح رقم ١٨٤٧ وأحمد في المسند ٥/ ٤٠٣ وأصله في البخاري، وذكره الدارقطني في كتاب التتبع رقم ٥٣، قال ابن حزم - تعليقا عليه -: أما أمره عليه السلام بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بالحق، وأما إن كان ذلك بباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصبر على ذلك، والواجب إن وقع شيء من الجور وإن قل أن يكلم الإمام في ذلك ويمنع منه. وانظر ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٥/ ٢٤، ٢٨.