١ - أنه يشترط في التعريف كونه جامعا مانعا، فتعريف الشهادة بأنها "قول بحيث يوجب على الحاكم سماعه الحكم بمقتضاه " تعريف غير مانع لدخول الإقرار فيه؛ لأن الإقرار قول يجب على الحاكم سماعه والحكم بمقتضاه.
٢ - أنه ذكر في التعريف شروط الشهادة، وشرط الشيء خارج عن ذاته، والتعريف يذكر لبيان الماهية التي تميز المعرف عن غيره، فلا يدخل فيه الشرط.
٣ - أنه عرف الشهادة بلفظ " قول" مما يدل على عدم اشتراط لفظ " أشهد " وهذا مذهب المالكية في عدم اشتراط صيغة معلومة في أداء الشهادة، وإنما المدار عندهم على حصول العلم كسمعت، ورأيت وغيرهما.
د - أن في هذا التعريف دورا؛ لأن الحكم بافتقاره للتعدد فرع عن كونه شهادة (١).
٥ - أن التقرير بأن الرواية هي: الخبر المتعلق بكلي لا يختص بمعين كخبر: إنما الأعمال بالنيات، وأن الشهادة: الخبر المتعلق بجزئي كقول العدل عند الحاكم لهذا كذا مردود بأن الرواية قد تتعلق بجزئي كخبر «يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة (٢)»
(١) مواهب الجليل ج٦ ص ١٥١. (٢) أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة "، انظر: صحيح البخاري ج ٢ ص ١٥٨، سنن النسائي ج ٥ ص ٢١٦، المسند للحميدي ج ٢ ص ٤٨٥.