وبان الشيء بيانا اتضح، فهو بين، قال الله تعالى في شأن النساء:
{وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}(٣). أي أن المرأة لا تكاد تستوفي ولا تبين عما في نفسها (٤).
فالبينة كل ما يبين الدعوى ويظهر المقصود، وهي حجة المدعي التي يثبت بها دعواه.
في الشرع:
ورد ذكر البينة في كثير من النصوص الشرعية منها.
«البينة أو حد في ظهرك (٥)» قاله - صلى الله عليه وسلم - لهلال بن أمية حينما قذف زوجته.
وقوله - صلى الله عليه وسلم - للأشعث بن قيس حين اختصم مع آخر في بئر: «بينتك أو يمينه (٦)».
(١) سورة هود الآية ١٧ (٢) سورة الأنفال الآية ٤٢ (٣) سورة الزخرف الآية ١٨ (٤) تفسير أبي السعود جـ ٥ ص٨٠ مطبعة السعادة بالقاهرة. (٥) صحيح البخاري الشهادات (٢٦٧١)، سنن الترمذي تفسير القرآن (٣١٧٩)، سنن أبو داود الطلاق (٢٢٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٣٩). (٦) رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل - كتاب الأيمان والنذور، باب قوله تعالى: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " سورة آل عمران من الآية [٧٧]. فتح الباري جـ ١١ ص ٥٥٨.