(٣) وهناك من أجاز للمهدي أن يتوصل إلى حقه ومنعها على المهدى إليه - واستدل المانعون بعموم النصوص الواردة بتحريم أكل أموال الناس بالباطل وبغير حق ومن غير طيب نفس.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا (١)» رواه أحمد.
وقال الأمير الصنعاني (٢): وفيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة وظاهره سواء كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غير قاصد.
وقال الصنعاني (٣): والرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو العامل على الصدقة أو لغيرهما وقد تقدم كلامه. . . .
(١) سنن أبو داود البيوع (٣٥٤١)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٦١). (٢) سبل السلام ص٤٢ جـ٣. (٣) سبل السلام ص١٢٤جـ٤.