صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن اللتبية بردها إلى أربابها. ا. هـ من المغني.
قال الشوكاني في نيل الأوطار (١): " قال ابن رسلان في شرح السنن ويدخل في إطلاق الرشوة: الرشوة للحاكم والعامل على أخذ الصدقات وهي حرام بالإجماع. قال الإمام المهدي في البحر (٢) في كتاب الأجارات فيه مسألة، وتحرم رشوة الحاكم إجماعا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله الراشي والمرتشي (٣)» وقال الشوكاني أيضا: قال المنصور بالله وأبو جعفر وبعض أصحاب الشافعي وإن طلب بذلك حقا مجمعا عليه جاز. قيل وظاهر المذهب المنع لعموم الخبر.
(١) نيل الأوطار للشوكاني ص٢٧٧ جـ٨. (٢) البحر: كتاب فقه للشيعة الزيدية يسمى [البحر الزخار]. (٣) سنن الترمذي الأحكام (١٣٣٧)، سنن أبو داود الأقضية (٣٥٨٠)، سنن ابن ماجه الأحكام (٢٣١٣)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٩٠).