(الحنفية والمالكية والشافعية والحجّاوي من الحنابلة) ودليلهم: أن المهر الفاسد لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب مهر المثل مقابل استيفاء منافع البضع.
- قال النسفي (ت: ٧١٠ هـ): (وفي النكاح الفاسد: إنما يجب مهر المثل بالوطء؛ لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب باستيفاء منافع البُضع، وكذا بعد الخلوة)(١) أي: يجب بقبض المنفعة، ولا يجب بمجرد العقد ولا بالخلوة.
- وقال الخرشي (ت: ١١٠١ هـ): (وكذلك يكون النكاح فاسدًا، إذا دخلا على إسقاط الصداق بالكلية، فيفسخ قبل الدخول، ويثبت بعده بصداق المثل)(٢)
- وقال الرملي (ت: ١٠٠٤ هـ): ( .. ثم إن كان قبل الدخول (٣) فلا شيء لها، أو بعده، فلها مهر المثل) (٤)
القول الثاني: أن للمرأة المهر المسمى بالدخول الفاسد، وهو مذهب جمهور الحنابلة. ودليلهم: ما ورد في بعض ألفاظ عائشة رضي الله عنها:
(١) كنز الدقائق مع البحر الرائق (٣/ ١٨١). ') "> (٢) شرح الخرشي (٣/ ٢٦٢). ') "> (٣) أي: في النكاح الفاسد. ') "> (٤) نهاية المحتاج (٦/ ٢٧٢). ') ">