الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر ونحوها. وهذا يكون قبضه بالتخلية وتمكين المشتري من التصرف فيه باتفاق الفقهاء (١) على خلاف في بعض الشروط:
- فالحنفية: اشترطوا أن يكون العقار قريبًا من مكان إبرام العقد، فإن كان بعيدًا فلا عبرة بهذه التخلية. قال ابن عابدين (ت: ١٢٥٢ هـ): (وإن كانت قريبةً كان قبضًا، وهي أن تكون بحال يقدر على إغلاقها، وإلا فهي بعيدة، وفي جمع النوازل: دفع المفتاح في بيع الدار تسليم، إذا تهيأ له فتحه بلا كلفة .. وحاصله: أن التخلية قبض حكمًا، لو مع القدرة عليه بلا كلفة)(٢)
- وأما المالكية: فصححوا الإقباض بالتخلية دون قيود. قال الخرشي (ت: ١١٠١ هـ): (العقار: وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر، يدخل في ضما المشتري في البيع الفاسد، بمجرد تخلية البائع بينه وبينه، وتمكينه من التصرف فيه بدفع المفاتيح)(٣)
- وأما الشافعية: فقد اشترطوا لصحة القبض بالتخلية، ألا يخضع العقار للتقدير، من ذرعٍ ونحوه، فلو اشترط الأرض مذارعةً، فلا بد من