هذا يستوي الجميع في التحري والاجتهاد والبعد عن التفريط، مما يستوجب التساوي في الحكم.
٢ - على التسليم بأن ذلك من قبيل الحكم فإن حكم الإمام لا يتعقب من حيث الأصل، ولكن إذا تبين خطؤه من غير تعقب فإنه ينقض (١)
الدليل الثاني:
الإمام أو نائبه له ولاية على الزكاة ليست لرب المال فلا يضمنها إلا بالعدوان (٢)
الدليل الثالث:
الإمام لا يقدر على دفع الزكاة إلى مستحقها إلا بالاجتهاد دون اليقين، فلم يضمن إذا اجتهد، بخلاف رب المال فإنه يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين (٣)
ويمكن مناقشته:
بمنع كون رب المال يقدر على دفعها إلى مستحقها بيقين، بل قد يخفى عليه حال المستحق لها ويشتبه فيحتاج حينئذ إلى الاجتهاد في
(١) ينظر: معين الحكام للطرابلسي ٣٠، تبصرة الحكام ١/ ٨٢، ٨٣، أدب القاضي لابن القاص ٢/ ٣٧٢، المبدع ١٠/ ٤٩. ') ">(٢) الحاوي للماوردي ٨/ ٥٤٤، ٥٤٥. ') ">(٣) الحاوي للماوردي ٨/ ٥٤٤، ٥٤٥. ') ">
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute