القول الخامس: يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لقضاء دين أو كتابة فقط.
وهو قول عند الحنابلة (١)
القول السادس: يجوز دفع الزكاة إليها إذا كانت من العاملين عليها فقط.
وهو قول الخرقي (٢)
الأدلة:
يمكن الاستدلال لأصحاب القول الأول على عدم جواز دفع الزوج زكاته إلى زوجته مطلقًا:
بالأدلة نفسها التي استدل بها المانعون من دفع الزوج زكاته إلى زوجته من سهم الفقراء والمساكين، فعمومها يشمل جميع السهام، ولا يقتصر على سهم الفقراء والمساكين.
ويمكن مناقشته:
بأن الزوج في غير سهم الفقراء والمساكين لا ينتفع بدفع زكاته
(١) الفروع ٤/ ٣٦٢، الإنصاف ٣/ ٢٦٢. ') "> (٢) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/ ٤٣٣ - ٤٣٥. والخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين الحنبلي البغدادي، والخرقي نسبة إلى بيع الخرق والثياب، من أعيان فقهاء الحنابلة. توفي بدمشق سنة ٣٣٤ هـ. ينظر طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، وفيات الأعيان ٣/ ٤٤١.