بالاعتقاد، أو بارتكاب الكبائر، وكذا من قُتِل في حد أو في قصاص. وهو مذهب المالكية، ورواية عند الحنابلة (١)
القول الثاني: لا يصلي الإمام ومن يقوم مقامه على الغالّ، ولا على من قتل نفسه.
وهذا مذهب الحنابلة. وهو على الاستحباب، وقيل: على التحريم (٢)
القول الثالث: يصلي الإمام على جميع الموتى، عدولاً كانوا أم فساقًا، وعلى المقتولين في الحدود والقصاص، والغالّين.
وهو ظاهر مذهب الحنفية، ومذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن عقيل، ومذهب الظاهرية (٣)
سبب الاختلاف:
يرجع سبب الاختلاف في هذه المسألة إلى أمرين:
(١) المعونة للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٤٩)، الكافي لابن عبد البر (ص٨٦)، الفروع لابن مفلح (١/ ٥٥٩)، الإنصاف للمرداوي (٢/ ٥١٠).(٢) الفروع (١/ ٥٥٩)، الإنصاف (٢/ ٥١٠). ') ">(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣١١)، رد المحتار (٣/ ١٠٧)، المجموع للنووي (٥/ ٢٢٨)، نهاية المحتاج للرملي (٣/ ٢٨)، الفروع (١/ ٥٥٩)، الإنصاف (٢/ ٥١٠)، المحلى بالآثار لابن حزم (٥/ ١٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute