واستدلوا بما يلي:
١ - قوله - تعالى -: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: ٣٣].
ووجه الاستدلال: أن الولي في الآية جاء بلفظ التذكير، فوجب أن يكون ذكرا، فلا يصح العفو من النساء (١)
٢ - أن المرأة ليست من أصحاب الولاية في أمور كثيرة، كالنكاح، والقضاء، فلم يكن لها ولاية في القصاص (٢)
٣ - أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، وليس النساء من أهل النصرة، فلا مدخل لهن في الولاية المستحقة بها (٣).
القول الثالث: أن العفو مستحق لجميع الورثة ولا ينفرد به أحدهم ولا يسقط بإسقاطه، والمُطَالِب بالقصاص مقدم على العافي عنه. .
وهذا مذهب ابن حزم (٤) وبعض فقهاء المدينة (٥) ومروي عن
(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٥٤. ') ">(٢) القصاص في النفس ١٦٣. ') ">(٣) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٢٥. ') ">(٤) المحلى ١٠/ ٤٨١ - ٤٨٢. ') ">(٥) المغني ١١/ ٥٨١. ') ">
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute