واستدلوا بما يلي:
١ - قوله - تعالى -: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: ٣٣].
ووجه الاستدلال: أن الولي في الآية جاء بلفظ التذكير، فوجب أن يكون ذكرا، فلا يصح العفو من النساء (١)
٢ - أن المرأة ليست من أصحاب الولاية في أمور كثيرة، كالنكاح، والقضاء، فلم يكن لها ولاية في القصاص (٢)
٣ - أن ولاية الدم مستحقة بالنصرة، وليس النساء من أهل النصرة، فلا مدخل لهن في الولاية المستحقة بها (٣).
القول الثالث: أن العفو مستحق لجميع الورثة ولا ينفرد به أحدهم ولا يسقط بإسقاطه، والمُطَالِب بالقصاص مقدم على العافي عنه. .
وهذا مذهب ابن حزم (٤) وبعض فقهاء المدينة (٥) ومروي عن
(١) الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ٢٥٤. ') ">(٢) القصاص في النفس ١٦٣. ') ">(٣) المنتقى شرح الموطأ ٧/ ١٢٥. ') ">(٤) المحلى ١٠/ ٤٨١ - ٤٨٢. ') ">(٥) المغني ١١/ ٥٨١. ') ">
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.